المحقق الحلي
45
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
لا ارث ، وكذا لو خالعته أو بارأته . فروع الأول : لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة وقت الطلاق ، ولو قيل : ترثه كان حسنا ، ولو طلقها بائنا
--> ( 1 ) منشأ التردد من اطلاق الأدلة ومن خبر الهاشمي : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا ترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إن كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منه ومنهن » ( الوسائل ، كتاب المواريث ، أبواب ميراث الأزواج ب 15 ج 1 ) . ( 2 ) مريضا حال من مطلق الأمة . ( 3 ) الجواهر 32 / 155 .